Rulings

State Council 05/04/1966

شورى حكم رقم : 374 /1966

Court
شورى
Number
374/1966
Date
05/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- في مرور الزمن على دعوى تعويض مدنية

-

حيث ان حادث الاصطدام موضوع هذه المراجعة وقع بتاريخ 1955/10/28 وهذه المراجعة وردت في 1958/06/18 وبالتالي فانه لا يمكن القول ان حقه قد سقط عملا باحكام المادة 439 من اصول المحاكمات التي تنص على سقوط الحق الشخصي مع الحق العام خلال ثلاث سنوات من وقوع الجرم الجزائي, هذا بالاضافة الى ان ليس في هذه المراجعة اي جرم جزائي بل هي دعوى تعويض مدنية لا تسقط الا بمرور الزمن المنصوص عنه في قوانين المحاسبة, ويقتضي اعلان عدم سقوط حق المستدعي باقامة هذه المراجعة

- مدى التزام بالتصريح المقدم فور وقوع الحادث بعدم الادعاء

-

حيث ان تصريح المستدعي فور وقوع الحادث بانه لا يدعي على السائق الدركي لانه وقع قضاء وقدرا يلزمه ولا يمكنه الرجوع عنه