Rulings

State Council 15/04/1966

شورى حكم رقم : 404 /1966

Court
شورى
Number
404/1966
Date
15/04/1966
Source
Lebanese University

- في شروط المعونة القضائية

-

وحيث انه بالرغم من تكليف المستدعي بتاريخ 1965/06/07 ابراز شهادة من المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها فقد اكتفى بابراز افادة من محتسب قضاء صور ورد فيها انه غير مكلف باموال اميرية في قضاء بنت جبيل في حين انه كان عليه ابراز افادة من مديرية المالية تثبت ان اسمه غير مدون في جداول التكاليف الاميرية هذا فضلا عن ان المستدعي لم يبرز صورة عن المراجعة التي ينوي تقديمها ضد الدولة للوقوف على مدى جديتها