Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 413 /1966

Court
شورى
Number
413/1966
Date
16/04/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المادي ومدى شموله الحكم بالفائدة

-

حيث ان الخطأ المادي الذي يقع في الاحكام الادارية بمفهوم المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/953 هو كل خطأ يؤدي تصحيحه الى تغير في الفقرة الحكمية ومن شأنه التأثير على نتيجة الحكم وحيث ان اغفال الحكم بالفائدة هو من الاخطاء المادية الموجبة للتصحيح بمقتضى المادة 44 المذكورة