Rulings

State Council 19/04/1966

شورى حكم رقم : 423 /1966

Court
شورى
Number
423/1966
Date
19/04/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- مفعول صدور نظام جديد على حق الاجير فيما خص اختلاف الاجر الجديد المعين فيه عن الاجر السابق

-

بما ان طالب المراجعة كان يؤمن وظيفة مدرب لحين صدور المذكرة الادارية رقم 1543 في 1961/04/20 كما جاء في كتاب رئيس دائرة التخطيط المؤرخ في 1961/05/29 وبما ان المرسوم رقم 6110 الصادر في 10 شباط سنة 1961 والمعروف بنظام الاجراء حدد شروط استخدام الاجراء وفقا لنص المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-1959 وبما ان المادة 22 فرضت على الادارة التي تستخدم اجراء ان تعد نظاما خاصا يتضمن تحديد الاجور وبما ان القرار رقم 1543 المؤرخ في 20 آذار سنة 1961 قد صدر عن وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح المدير العام وحدد نوع العمل والاجر فيكون قد جاء متوافقا مع النص القانوني ولا يعتد باختلاف الاجر لجعله باطلا او مخالفا للقانون