Rulings

State Council 19/04/1966

شورى حكم رقم : 426 /1966

Court
شورى
Number
426/1966
Date
19/04/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالخلافات الناشئة بين الدولة وادارة المعاهد الخاصة حول الحصول على المساهمة

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الطعن بقرار لجنة فصل الخلافات المنشأة بالمادة 63 من قانون 16 حزيران سنة 1956 المتعلق بنظام الهيئة التعليمية للمدارس الخاصة وحيث ان هذه اللجنة هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية وقراراتها نهائية وبهذه الصفة تكون هذه القرارات خاضعة لمراجعة النقض عملا بالمادة 107 من قانون مجلس الشورى وحيث ان اسباب النقض تنحصر وفقا للمادة 108 معطوفة على المادة 98 من القانون المذكور بصدور القرار عن سلطة غير صالحة او اتخاذه خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة واتخاذه خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة