Rulings

State Council 15/04/1935

شورى حكم رقم : 23 /1935

Court
شورى
Number
23/1935
Date
15/04/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى القوة الثبوتية لمحضر الاعمال الانتخابية

-

وبما انه يجب ان يؤخذ بمضمون هذا المحضر المنظم بصورة رسمية الا اذا ثبت عكسه وظهر تزويره

- اصول حساب الاكثرية في عدد المقترعين

-

وبما ان حساب الاكثرية اذا كان عدد المقترعين فردا يعمل على الوجه الاتي: يحذف من اصل مجموع العدد واحد ثم يؤخذ نصفه ويضاف الى هذا النصف عدد واحد فيتكون بذلك عدد الاكثرية وبما ان الاكثرية المطلقة هي ماية وواحد واربعون صوتا اذا كان عدد المقترعين مايتين وواحد وثمانين وبما ان المعترض عليهم احرزوا ماية واثنين واربعين صوتا فاذا حذف منها صوت محمد علي منصور لعدم اهليته للاشتراك بالانتخاب لم يؤثر ذلك الحذف في نتيجة الانتخاب وبقي المعترضون حائزين على ماية وواحد واربعين صوتا اي الاكثرية المطلقة كما تقدم حسابها