State Council 17/04/1935
شورى حكم رقم : 24 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 24/1935
- Date
- 17/04/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ في اسم الناخب على حقه بالانتخاب
-
بما ان الخطأ الحاصل في سن الناخب او مهنته او اسمه او كنيته لا يشكل سببا لحرمانه من حق الانتخاب اذا لم يكن من شك في هويته اذ ان الخطأ الوارد في قيد اسمه او كنيته وفي تعيين سنه او مهنته في اللوائح الانتخابية لا يمنع قبول اقتراعه اذا كان الاسم المغلوط في قيده بتلك اللوائح لا ينطبق الا عليه
- مفعول اشتراك من لا حق له بالانتخاب على صحة انتخاب الحائزين الاكثرية المطلقة
-
وبما ان افراد القناصة الذين اشتركوا في الانتخاب لم يكونوا حائزين الا على رخص لمدة اربعة وعشرين ساعة فقط كان اقتراعهم في غير محله غير انه لو اسقط عددهم وهو سبعة واسقطت ايضا اصوات علي غانم وسعيد سيف الدين ويوسف نجم الشكر على فرض انه لا يجوز لهؤلاء الثلاثة ان ينتخبوا من الاصوات التي نالها المنتخبون المعترض عليهم لما اثر ذلك في نتيجة الانتخاب وبقي المنتخبون حائزين على الاكثرية المطلقة
- مفعول الدين بذمة احد الاعضاء على حقه في ان يكون عضوا في المجلس البلدي
-
بما انه على فرض صحة وجود دين للبلدية بذمة والد احد الاعضاء او بذمة احد الاعضاء فذلك لا يمنع ان ينتخب عضوا للبلدية