State Council 17/04/1935
شورى حكم رقم : 25 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 25/1935
- Date
- 17/04/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- اصول البحث القضائي لدى مجلس الشورى
-
وبما ان الفصل من قبل هاتين اللجنتين ليس من قبيل الفصل القضائي في الامور الانتخابية بل هو من قبيل الفصل الاداري اذ ان لجنة الاقتراع تعلن موقتا اسماء المنتخبين ولجنة تقييد الاسماء الانتخابية تعلنهم نهائيا بعد تحقيق عملية الفرز فلا يمكن اذا ان تقدم الى هذين المرجعين الاعتراضات العدلية الى فسخ الانتخاب فتكون الاسباب المدرجة في العريضة التي قدمها المستدعي الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية والتي اراد الاستناد اليها في استدعائه الاعتراضي المسجل في هذه المحكمة خارجة عن نطاق البحث القضائي لدى هذا المجلس ولا يمكن الفصل الا في الاسباب التي ذكرها بصراحة في استدعائه الاعتراضي