Rulings

State Council 17/04/1935

شورى حكم رقم : 25 /1935

Court
شورى
Number
25/1935
Date
17/04/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- اصول البحث القضائي لدى مجلس الشورى

-

وبما ان الفصل من قبل هاتين اللجنتين ليس من قبيل الفصل القضائي في الامور الانتخابية بل هو من قبيل الفصل الاداري اذ ان لجنة الاقتراع تعلن موقتا اسماء المنتخبين ولجنة تقييد الاسماء الانتخابية تعلنهم نهائيا بعد تحقيق عملية الفرز فلا يمكن اذا ان تقدم الى هذين المرجعين الاعتراضات العدلية الى فسخ الانتخاب فتكون الاسباب المدرجة في العريضة التي قدمها المستدعي الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية والتي اراد الاستناد اليها في استدعائه الاعتراضي المسجل في هذه المحكمة خارجة عن نطاق البحث القضائي لدى هذا المجلس ولا يمكن الفصل الا في الاسباب التي ذكرها بصراحة في استدعائه الاعتراضي