Rulings

State Council 19/04/1966

شورى حكم رقم : 425 /1966

Court
شورى
Number
425/1966
Date
19/04/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- الشروط القانونية لتعيين رئيس لجنة الاستملاك

-

حيث ان السيد رئيس لجنة الاستملاك هو من قضاة مجلس الشورى وبهذه الصفة يكون تعيينه موافقا لاحكام قانون الاستملاك ولا تؤثر وظيفته كرئيس هيئة القضايا في صفته كرئيس للجنة الاستملاك