State Council 19/04/1966
شورى حكم رقم : 425 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 425/1966
- Date
- 19/04/1966
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- الشروط القانونية لتعيين رئيس لجنة الاستملاك
-
حيث ان السيد رئيس لجنة الاستملاك هو من قضاة مجلس الشورى وبهذه الصفة يكون تعيينه موافقا لاحكام قانون الاستملاك ولا تؤثر وظيفته كرئيس هيئة القضايا في صفته كرئيس للجنة الاستملاك