Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 409 /1966

Court
شورى
Number
409/1966
Date
16/04/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار النقص في التعليل سببا من اسباب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان في التعليل الذي يستند اليه قرار الرد الصريح والضمني على ما ادلى به المستدعي من اسباب فضلا عن ان عدم الرد على احد الاسباب الذي يشكل نقصا في التعليل لا يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة اذ ان ما تقضي به المادة 79 من قانون مجلش الشورى هو بيان الحيثيات القانونية والواقعية المتعلقة بالادعاءات التي يوجب البند (2) منها بيانهما مما يدل على ان عدم الرد على احد الادعاءات هو الذي يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة وليس الرد على احد الاسباب الذي يشكل على فرض وجوده نقصا في التعليل على الوجه المبين