Rulings

State Council 31/01/1966

شورى حكم رقم : 130 /1966

Court
شورى
Number
130/1966
Date
31/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- الاصول المفروضة على المرؤوس في حال كانت اوامر الرئيس مخالفة صراحة للقوانين والانظمة

-

وبما انه لا يطلب من الموظف المام عميق باحكام القانون لمعرفة معنى عبارة "صالح للتنفيذ" وهذا المعنى ظاهر بذاته متعارف عليه في الدوائر الرسمية.