State Council 31/01/1966
شورى حكم رقم : 130 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 130/1966
- Date
- 31/01/1966
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- الاصول المفروضة على المرؤوس في حال كانت اوامر الرئيس مخالفة صراحة للقوانين والانظمة
-
وبما انه لا يطلب من الموظف المام عميق باحكام القانون لمعرفة معنى عبارة "صالح للتنفيذ" وهذا المعنى ظاهر بذاته متعارف عليه في الدوائر الرسمية.