State Council 21/01/1966
شورى حكم رقم : 120 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 120/1966
- Date
- 21/01/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الاحكام التي ترعى النص الخاص فيما خص التنفيذ والتطبيق والالغاء
-
وحيث ان التدبير الخاص يبقى نافذا وواجب التطبيق الى ان يلغى بنص خاص مماثل, وليس من شأن النظام العام الغاؤه, الا اذا تضمن احكاما خاصة بالغائه.