Rulings

State Council 21/01/1966

شورى حكم رقم : 120 /1966

Court
شورى
Number
120/1966
Date
21/01/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاحكام التي ترعى النص الخاص فيما خص التنفيذ والتطبيق والالغاء

-

وحيث ان التدبير الخاص يبقى نافذا وواجب التطبيق الى ان يلغى بنص خاص مماثل, وليس من شأن النظام العام الغاؤه, الا اذا تضمن احكاما خاصة بالغائه.