Rulings

State Council 31/01/1966

شورى حكم رقم : 135 /1966

Court
شورى
Number
135/1966
Date
31/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- اصول دفع الرسوم على المعاملات العقارية والاعفاء من رسم الفراغ

-

وبما ان الرسوم تدفع على المعاملات استنادا الى شكلها الظاهر ولا يلتفت عند استيفاء الرسم الى حقيقة الواقع الذي قد يخفيه صاحب العلاقة بحق او بدون حق. وبما انه اذا كانت المادة 46 من القرار رقم 189/L.R. المذكور تعفي من رسم الفراغ اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح