Rulings

State Council 18/11/1965

شورى حكم رقم : 1634 /1965

Court
شورى
Number
1634/1965
Date
18/11/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول تغطية العيب المشوب به العمل الاداري اثناء السير بمراجعة ابطاله واصول تصحيح هذا العيب

-

حيث ان المستند المبرز لا يشكل سندا ثبوتيا لاحد الاسباب المدلى بها لاعادة المحاكمة وبكل حال لا تصلح الموافقة المؤخرة الصادرة عن المحافظ لتكون سببا لاعادة المحاكمة ولا لتغطي البطلان الناجم عن عدم حصول الموافقة في وقتها وفقا للاصول التي نص عليها القانون, وبالتالي فلا داعي لفتح المحاكمة ووضع المستند المبرز موضع المناقشة. وحيث ان اقتراح المحافظ الذي نص عليه قانون البلديات الذي انشئت البلدية في ظله ثم اعتمده قانون البلدية الجديد هو معاملة جوهرية لا بد من اتمامها لصحة القرار الخاص بانشاء البلديات لان اغفال هذه المعاملة يعتبر مساسا بمبدأ اللامركزية الذي حرص التشريع الحالي على اتخاذه اساسا للتنظيم الاداري الجاري العمل به وانه عملا بهذا المبدأ لا يتم التصحيح الا بالرجوع عن القرار المعيوب بالمساس به واصدار قرار جديد يقوم على احترامه.