Rulings

State Council 06/01/1966

شورى حكم رقم : 3 /1966

Court
شورى
Number
3/1966
Date
06/01/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار قد ذكر ايضا في مطلعه ان الهيئة قد اطلعت على ملاحظات الفريقين على التقرير, وان مطابقة نص القرار لمضمون تقرير المقرر حرفيا لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية طالما انه قد اجاب على كافة النقاط القانونية المدلى بها, هذا بالاضافة الى ان اهمال الاشارة في متن القرار الى مضمون هذه الملاحظات لا يكفي للقول بعدم مراعاة المراسيم الجوهرية, لان هذه الملاحظات لم تأت بدفوع جديدة او امور لم يجب عليها القرار.