Rulings

State Council 25/02/1966

شورى حكم رقم : 235 /1966

Court
شورى
Number
235/1966
Date
25/02/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تحديد صفة المحكمة الناظرة بالنزاع

-

وحيث اذ فرض العكس ولم يكن بالامكان استنتاج اي دليل من النصوص القانونية التي ترعى محكمة الاستملاك الخاصة, فان الاجتهاد يستند, في مثل هذه الحالة, الى طبيعة الخلاف لتحديد صفة المحكمة, فاذا كان النزاع الذي يدخل ضمن صلاحيتها يتعلق بالملكية الخاصة او بامور خاضعة لاحكام القانون الخاص فتكون المحكمة عدلية.

- المرجع القضائي الصالح للنظر بقضايا الاستملاك

-

وحيث ان قضايا الاستملاك ما عدا ما يتعلق منها بتحقيق المنفعة العامة مرجعها في الاصل القضاء العدلي بموجب قوانين الاستملاك وبموجب المبادىء القانونية العامة التي تجعل من القضاء المذكور حارس الملكية الخاصة وباعتبار ان منازعاتها التي تنحصر في تحديد التعويض العادل وما يتفرغ عنها من طوارىء تتعلق بحقوق الملكية تخضع لاحكام القانون الخاص . وحيث ان هذا الوضع القانوني يبقى قائما على اساس عدلية قضايا الاستملاك وعدلية صفة مراجعها ما لم يصدر نص مخالف صريح يقضي بجعل القضاء الاداري مرجعا لها.