Rulings

State Council 19/01/1966

شورى حكم رقم : 14 /1966

Court
شورى
Number
14/1966
Date
19/01/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على القرارات الادارية الصادرة عن المحافظ

-

وحيث ان اعتراض طالبي التدخل لدى المحافظ على الترخيص الموقت جائز اذ ان الطعن بالقرارات الادارية كما انه يرفع بالطريقة القضائية الى مجلس الشورى كذلك يرفع بالطريقة الادارية الى السلطة التي اصدرتها او الى السلطة التي تعلوها.