State Council 19/01/1966
شورى حكم رقم : 14 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 14/1966
- Date
- 19/01/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على القرارات الادارية الصادرة عن المحافظ
-
وحيث ان اعتراض طالبي التدخل لدى المحافظ على الترخيص الموقت جائز اذ ان الطعن بالقرارات الادارية كما انه يرفع بالطريقة القضائية الى مجلس الشورى كذلك يرفع بالطريقة الادارية الى السلطة التي اصدرتها او الى السلطة التي تعلوها.