Rulings

State Council 14/01/1966

شورى حكم رقم : 11 /1966

Court
شورى
Number
11/1966
Date
14/01/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى حق المقرر في مجلس الشورى الاستعانة باهل الخبرة لاجراء تحقيقاته

-

حيث ان المقرر مكلف بحكم القانون اجراء كافة التحقيقات التي تستوجبها الدعوى تمهيدا لفصلها من قبل الهيئة. وحيث ان الاستعانة بأهل الخبرة هي من جملة التحقيقات التي يعود للمقرر امر اجرائها.