Rulings

State Council 15/02/1966

شورى حكم رقم : 151 /1966

Court
شورى
Number
151/1966
Date
15/02/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى قبول المراجعة المقدمة قبل انقضاء مدة الشهرين على ربط النزاع

-

حيث ان المستدعين ربطوا النزاع بتاريخ 24/03/61 وقدموا مراجعتهم بتاريخ 29/04/61 اي قبل انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للمستدعى ضدها. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول انه ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء المهلة المذكورة شرط ان لا يبت بها الا بعد انقضاء هذه المهلة.

- عناصر الجرم الجزائي التي تكتسب قوة القضية المحكمة لدى القضاء المدني او الاداري

-

وحيث ان القضية المحكمة الناشئة عن الحكم الجزائي والتي لا يجوز ان يناقضها حكم مدني هي التي تتعلق بثبوت الفعل ووصفه القانوني وبالادانة او البراءة المقضى بها وهي اي القضية المحكمة - تنشأ عن الفقرة الحكمية واسباب الحكم المرتبطة بها والتي تؤلف مرتكزا ضروريا لها. اما الاسباب التي ترد في الحكم الجزائي والتي لا يكون لها اي تأثير على العناصر المذكورة فلا تكتسب قوة القضية المحكمة وليس ما يمنع اعادة بحثها لدى القضاء المدني او الاداري.