Rulings

State Council 29/06/1965

شورى حكم رقم : 1237 /1965

Court
شورى
Number
1237/1965
Date
29/06/1965
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- نطاق السلطة الاستنسابية للادارة في اعادة الموظف الى الخدمة ورقابة مجلس الشورى في هذا الموضوع

-

وبما ان المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 قد اوردت في فقرتها الرابعة: "يجوز اعادة الموظف الى رتبته ودرجته اذا كان لم يصرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية واستوفى الشروط القانونية للتعيين باستثناء شرط السن. وبما ان هذا النص لا يرتب حقا للمستدعي باعادته الى العمل وانما يترك للادارة سلطة استنسابية في ممارسته لا تقع تحت رقابة مجلس الشورى. وحيث ان مبدأ المساواة لا يطبق الا على الحالات القانونية المماثلة ولا يجري على مايخالف النص القانوني الصريح.