Rulings

State Council 23/11/1965

شورى حكم رقم : 1653 /1965

Court
شورى
Number
1653/1965
Date
23/11/1965
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على الحق الاستنسابي للادارة بالتعيين نتيجة امتحان

-

بما ان القضية تتلخص بان طالب المراجعة اجتاز بنجاح الامتحان الذي اجري لتعيين جباة. وبما ان الامتحان من الشروط المفروضة لايجاد الاهلية عند المرشح للمركز. وبما ان توفر الشروط وحده لا يولي من توفرت لديه حقا بالتعيين في المركز الذي اهل له بل يفتح امامه بابا قد يلج منه الى تسلم المنصب المقصود والذي اجري الامتحان من اجل الحصول عليه عندما تتاح الفرص وتتوفر الشروط من جنسية وسن ودرجة علمية وممارسة وتفضيل بين من هم خارج الوظيفة وداخلها وطائفة. وبما ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 قد نصت "يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها- ولا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات"-.