Rulings

State Council 08/12/1965

شورى حكم رقم : 1811 /1965

Court
شورى
Number
1811/1965
Date
08/12/1965
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة في حال نص نظامها على امكانية عودة اموالها الى مصالح خاصة

-

وبما ان المادة 34 من نظام المعهد تنص على انه في "حال حل الجمعية تعود جميع اموال المعهد الى الجامعة اللبنانية ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية الاخيرة خلاف ذلك وفي هذه الحالة تحدد الجمعية كيفية التصرف باموال الجمعية ضمن الحدود المعينة في القانون. وبما ان هذا النص من شأنه ان يمكن الجمعية من تقرير عودة اموالها الى مصالح خاصة وتقسيمها وتوزيعها كما ترتاي في حال حلها وهذا لا ينسجم مع المنفعة العامة بشيء. وبما انه اذا كانت ابحاث المعهد وخدماته من شأنها ان تعود بالنتائج القيمة على الاقتصاد العام فان ذلك لا يكفي لوصفها بانه ذو منفعة عامة بمقتضى احكام القانون وقد يكون شأنه مشابها لشأن مكاتب ابحاث علمية وعملية اخرى.