Rulings

State Council 28/10/1965

شورى حكم رقم : 1557 /1965

Court
شورى
Number
1557/1965
Date
28/10/1965
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول تبني المقرر الجديد التقرير الموضوع من مقرر آخر واشتراكه في اصدار القرار على طلب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول ان تبني التقرير لا يوجب تكرار ابلاغه ثانية لان حقوق الدفاع تبقى محفوظة للفرقاء طالما ان التقرير السابق هو نفسه الذي يستند اليه القرار وطالما ان المقرر الجديد هو احد اعضاء الهيئة الحاكمة