State Council 28/10/1965
شورى حكم رقم : 1557 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1557/1965
- Date
- 28/10/1965
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مفعول تبني المقرر الجديد التقرير الموضوع من مقرر آخر واشتراكه في اصدار القرار على طلب اعادة المحاكمة
-
وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول ان تبني التقرير لا يوجب تكرار ابلاغه ثانية لان حقوق الدفاع تبقى محفوظة للفرقاء طالما ان التقرير السابق هو نفسه الذي يستند اليه القرار وطالما ان المقرر الجديد هو احد اعضاء الهيئة الحاكمة