Rulings

State Council 05/11/1965

شورى حكم رقم : 1588 /1965

Court
شورى
Number
1588/1965
Date
05/11/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المادي القابل للمراجعة

-

حيث ان الخطأ المادي القابل للمراجعة بمقتضى المادة 88 من قانون مجلس الشورى هو الذي ينشأ عن افساد او تشويه وقائع مادية لها تأثيرها في الحكم اما بنتيجة عدم كفاية التحقيق او بتأثير معلومات غير صحيحة تتنافى معها او بغفلة من القضاء وحيث انه لا يدخل في نطاقه الخطأ القانوني الذي ينشأ عن تطبيق الاحكام القانونية او تفسيرها تفسيرا خاطئا