State Council 05/11/1965
شورى حكم رقم : 1588 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1588/1965
- Date
- 05/11/1965
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ المادي القابل للمراجعة
-
حيث ان الخطأ المادي القابل للمراجعة بمقتضى المادة 88 من قانون مجلس الشورى هو الذي ينشأ عن افساد او تشويه وقائع مادية لها تأثيرها في الحكم اما بنتيجة عدم كفاية التحقيق او بتأثير معلومات غير صحيحة تتنافى معها او بغفلة من القضاء وحيث انه لا يدخل في نطاقه الخطأ القانوني الذي ينشأ عن تطبيق الاحكام القانونية او تفسيرها تفسيرا خاطئا