Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 32 /1957

Court
شورى
Number
32/1957
Date
13/03/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- تحديد اختصاص المحاكم الادارية الخاصة وطبيعته الاستثنائية

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي نص على انشاء المحكمة الادارية الخاصة قد حدد بطريق الحصر القضايا الداخلة ضمن صلاحيتها بدون ان تتوسع وتجتهد لانه خلافا للقاعدة التي تجعل كافة القضايا من صلاحية المحاكم العادية ما عدا المستثناة فان صلاحيتها تنحصر في القضايا المأخوذة من صلاحية المحاكم العادية. وحيث ان المحكمة العادية في القضايا الادارية هي مجلس شورى الدولة بالنسبة لهذه المحكمة التي هي محكمة استثنائية تجاه مجلس الشورى. وحيث ان العمل الذي ادى الى الحادث المشكو منه هو حسب ظاهر الاقوال ليس من ضمن القضايا المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 والداخلة في اختصاص هذه المحكمة اذ انه لا ينتج عن قضايا ادارية متعلقة بعقود او مشتريات او قضايا متعلقة باشغال الاملاك او طلبات تعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة. وحيث ان الدعوى والحالة هذه تكون من صلاحية مجلس الشورى خارجة عن صلاحية هذه المحكمة ولا فائدة من بحث باقي الاسباب من قبل الطرفين.