Rulings

State Council 13/02/1957

شورى حكم رقم : 19 /1957

Court
شورى
Number
19/1957
Date
13/02/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر بدعوى اعتداء الادارة على الملكية الخاصة

-

حيث ان الدعوى ترمي الى الزام الدولة بالمبلغ المدعى به لانها اقدمت على القاء الحجارة والتراب في ملكه بدون مسوغ شرعي. وحيث ان الدولة تكون في هذه الحالة قد اعتدت على الملكية الفردية والاعتداء حصل على عقار المدعي. وحيث انه من المسلم به من الدعاوي التي تتعلق بقضايا الاعتداء علىالملكية الفردية وهي خارجة عن اختصاص القضاء الاداري وهي من صلاحية المحاكم (راجع A. De Laubadre: Traite de droit administratif edition 1953 No 544 et suite وحيث ان الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص بقطع النظر عن اعتراف الجهة المدعى عليها بتوجب المبلغ المدعى به وبثبوت الضرر الناتج عن التعدي.