State Council 13/02/1957
شورى حكم رقم : 19 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 19/1957
- Date
- 13/02/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بدعوى اعتداء الادارة على الملكية الخاصة
-
حيث ان الدعوى ترمي الى الزام الدولة بالمبلغ المدعى به لانها اقدمت على القاء الحجارة والتراب في ملكه بدون مسوغ شرعي. وحيث ان الدولة تكون في هذه الحالة قد اعتدت على الملكية الفردية والاعتداء حصل على عقار المدعي. وحيث انه من المسلم به من الدعاوي التي تتعلق بقضايا الاعتداء علىالملكية الفردية وهي خارجة عن اختصاص القضاء الاداري وهي من صلاحية المحاكم (راجع A. De Laubadre: Traite de droit administratif edition 1953 No 544 et suite وحيث ان الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص بقطع النظر عن اعتراف الجهة المدعى عليها بتوجب المبلغ المدعى به وبثبوت الضرر الناتج عن التعدي.