Rulings

State Council 15/10/1957

شورى حكم رقم : 496 /1957

Court
شورى
Number
496/1957
Date
15/10/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة في المحاكمة التأديبية ومفعول اغفال حق الدفاع

-

وبما ان المحاكمة التاديبية تخضع فيما لم ينص عليه القانون الخاص بها الى الاصول والمبادىء العامة المقررة لتأمين حقوق الدفاع للموظف ومنها تبليغه مسبقا الاسباب المسندة اليه والاطلاع على ملف الدعوى التأديبية ليتمكن من المدافعة عن نفسه في التهم الموجهة اليه. وبما ان تجاوز هذه الحقوق يمكن الادلاء به ويبقى قائما حتى ولو لم يجر التحقيق بشأنها في المحاكمة فيما لو ظهر انها غمطت فعلا ولم يكن الدفاع عن التهم مستوفيا اما اذا لم يكن لمخالفة هذه الاجرآات اي تأثير على تحقيق غايتها في تأمين حق الدفاع فان عدم التحفظ بها من شأنه ان يؤدي الى تغطية اثارها. وبما انه يظهر من اجرآات المحاكمة ان المدعي قد دافع في اساس التهم كما دافع وكيله فيها واذا كان المجلس لم يأخذ بطلب ضم بعض اوراق الملف الجزائي ولا يطلب استماع الشهود فلانه رأى ان في اقوال المدعي ما يمكنه من تقدير الوضع القائم على المخالفات المسكلية المسندة اليه لان موضوع المحاكمة التأديبية تتعلق بالوضع المسلكي وحده بصرف النظر عن الصفة الجرمية التي ترافقه. وبما ان عدم التقيد بالمهل المقررة بالمادتين 41 و42 من المرسوم الاشتراعي 13 والخاصة بدعوة المجلس بمدة عشرة ايام والفصل في الدعوى بمدة شهرين لا يؤدي الى بطلان اجرآات المحاكمة ما دامت هذه المخالفة لم تلحق اي ضرر بالمدعي وبحقوقه في الدفاع خصوصا وان المدعي نفسه يطالب بتأخير البت في دعواه لبعد الفصل بقضية المدير.