State Council 15/10/1957
شورى حكم رقم : 497 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 497/1957
- Date
- 15/10/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المصلحة العامة وشروط اعتبار تصرف الادارة من باب الاساءة في استعمال السلطة
-
وحيث ان الادارة تقوم بتقرير المنفعة العامة بقطع النظر عن كل ما يصيب الاملاك المصابة بالتخطيط والقائمة عليها الاعمال من اضرار لان المصلحة تقضي بذلك والمصلحة العامة تتحمل بدورها مسؤولية التعويض التي تنزل في تلك الاملاك. وحيث انه من الطبيعي ان يكون المرسوم المطعون فيه مفيدا للبعض ومضرا بالبعض الاخر طالما انه ينفع المصلحة العامة. وحيث انه لا يمكن للمستدعية القول بان الادارة آثرت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة عندما وضعت عامود كهربائي في عقارها دون عقار جارها السيد ضومط لان المصلحة العامة لا تتضرر من عمل الادارة هذا بشيء. وحيث ان غرض المستدعية ظاهر هو اقصاء الضرر عن عقارها فحسب وليس المحافظة على المصلحة العامة. وحيث انه ليس في عمل الادارة المشكو منه اية اساءة لاستعمال السلطة لانه لم يتبين انها استعملت سلطتها الاستنسابية لغير الغرض الذي اعطيت من اجله هذه السلطة.