Rulings

State Council 15/10/1957

شورى حكم رقم : 945 /1957

Court
شورى
Number
945/1957
Date
15/10/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول اعلان المنطقة منطقة درس على اعطاء رخص البناء

-

وحيث انه من مراجعة المرسوم الاشتراعي رقم 44 المؤرخ في 1954/11/30 المعروف بقانون الاستملاك يرى ان المادة 56 منه نصت على امكان اعلان بعض المناطق مناطق درس لتنظيمها وتجميلها وذلك بمرسوم ونصت المادة 75 و85 منه على ان المناطق المعلنة مناطق درس يؤجل البت في طلبات رخص البناء فيها المقدمة قبل نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم اذا وجد في الاشغال المنوي اجراؤها ما يعرقل ذلك المشروع او يزيد في نفقات تنفيذه ونصت المادة 61 منه على ان تدابير الحماية المذكورة تبطل عند التصديق على مشروع التنظيم. وحيث ان المرسوم 9872 في 1955/7/18 اعلن المنطقة التي فيها عقار المدعي منطقة درس ثم جاء المرسوم 10885 في 1955/12/14 (اي بعد نحو خمسة اشهر فقط) فصدق التخطيط التفصيلي الذي تناول عقار المدعي اذ وقع عقاره ضمن التخطيط فلم يكن بوسع البلدية ان تجيزه بالبناء في مكان تناوله التخطيط لذلك يكون قرار البلدية الاخير برفض طلبه رخصة بناء في المكان المخطط في محله ولم تتجاوز فيه حد سلطتها.