Rulings

State Council 22/10/1955

شورى حكم رقم : 45 /1955

Court
شورى
Number
45/1955
Date
22/10/1955
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالتعدي على الاملاك الخاصة من قبل الادارة العامة

-

حيث انه تبين من مراجعة اوراق هذه الدعوى ان المدعي يدعي ان الادارة اقدمت على هدم حيطان املاك المدعي واقتطعت مسافة من هذه الاملاك تتراوح بين المتر ونصف المتر بطول 500 متر دون ان يكون سبق ذلك ثمة مرسوم استملاك وانه بسبب ذلك اصيب باضرار يطلب التعويض عنها. وحيث انه من المسلم به نصا واجتهادا انه في حال وضع الادارة يدها على املاك الغير بصورة متمادية دون ان يكون سبق ذلك معاملة استملاك او اوامر ادارية يمكن الطعن بها حسب القوانين المرعية تكون الادارة قد اعتدت على الاملاك الخصوصية وفي هذه الحالة تكون المحاكم العادية وحدها صالحة لرؤية الدعوى التي تقام على الادارة من جراء هذا التعدي وما ينتج عن هذه الوضعية من اضرار (راجع WALINE Traite Elementaire de Droit Administratif P. 431/432 وحيث ان المراجعة تكون مردودة لعدم الاختصاص.