Rulings

State Council 24/11/1955

شورى حكم رقم : 67 /1955

Court
شورى
Number
67/1955
Date
24/11/1955
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مفهوم العقد الاداري والعقد الخاص والمحكمة المختصة للنظر بكل منهما

-

حيث ان الاجتهاد استقر بصورة نهائية على ان العقود لا تعتبر ادارية الا اذا تضمنت بنودا تخرج عن نطاق القانون العادي وعن نطاق الالتزامات العادية الحاصلة بين الافراد او اذا كانت مصبوغة بالمصلحة العامة. وحيث ان الاجتهاد قد استقر ايضا عى ان عقود القانون الخاص تكون من صلاحية المحاكم القضائية حتى اذا كانت تساهم بتنفيذ مصلحة عامة (راجع: R. Odent Contentiuex Administratif P. 175 et suite- G. Pequignot edition 1954 Des Contrats Adminstratifs Fasc. 500 No 18-49-159,87 Travaux de repations a une automobile appartenant a l'Administration. وحيث انه تطبيقا لهذه النظرية يكون العقد المزعوم الذي من اجله اقيمت الدعوى الحاضرة من عقود القانون الخاص ويعود النظر بشأن الخلاف الحاصل بنسبة الى المحاكم القضائية وحيث انه من حق هذه المحكمة ان تثير نقطة الصلاحية بين المحاكم القضائية والمحاكم الادارية عفوا. وحيث ان دعوى الجهة المدعية تكون مردودة لعدم الاختصاص ولا فائدة من بحث باقي الاسباب المدلى بها من قبل الطرفين.