State Council 22/10/1955
شورى حكم رقم : 55 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 55/1955
- Date
- 22/10/1955
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص المحاكم القضائية النظر بالنزاع الناشىء عن عقود القانون الخاص فيما خص عقد شراء البضاعة من قبل الادارة لارسالها كمساعدة للمنكوبين
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان العقد المزعوم الذي من اجله اقيمت هذه الدعوى هو من العقود الادارية الذي يعود النظر بشأن الخلافات الحاصلة بسببها الى المحاكم الادارية ام من عقود القانون الخاص الذي يعود النظر بشأن الخلافات الحاصلة بسببها الى المحاكم القضائية. وحيث ان الاجتهاد قد استقر ايضا على ان عقود القانون الخاص تكون من صلاحية المحاكم القضائية حتى اذا كانت تساهم بتنفيذ مصلحة عامة (راجع بهذا الشأن: Contentiuex Administratif pqr Odent P. 175 راجع ايضا: Des Contrats Administratifs par Pequignot Fasc. 500 No 18-94-159 وحيث انه تطبيقا لهذه النظرية الذي لا خلاف عليها يكون العقد المزعوم الذي من اجله اقيمت هذه الدعوى من عقود القانون الخاص الذي يعود بشأن الخلاف الحاصل بسببه الى المحاكم القضائية. وحيث كون شراء حاصلا من قبل مصلحة عمومية لا يغير في وصف هذا العقد كما ان الغاية من اجل حصول هذا العقد وهي مساعدة المنكوبين في العراق لا تغير في جوهره وشكله ووصفه اذا انه بامكان اي فرد الافراد ان يقدم مساعدة مثل تلك المساعدة المشار اليها في اقوال المدعين وحيث ان الدعوى والحالة هذه تكون من صلاحية المحاكم القضائية ويقتضي ردها اختصاص هذه المحكمة لرؤيتها ولا فائدة من بحث باقي الاسباب والدفوعات المدلى بها من قبل الطرفين.