State Council 27/03/1956
شورى حكم رقم : 32 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 32/1956
- Date
- 27/03/1956
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية المحاكم الادارية لالزام الادارة بالقيام بعمل ما
-
حيث ان الدعوى ترمي الى الزام الدولة بان تستلم البضاعة موضوع النزاع لقاء دفع ثمنها. وحيث انه بالاستناد الى احكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 والى ما هو مسلم به اجتهادا. انه ليس من صلاحية المحاكم الادارية ان تقضي بالزام الادارة بالقيام بعمل ما لمصلحة الافراد ولحفظ حقوقهم عملا بالمبدأ القائل بتفريق السلطات والذي ينتج انه لا يحق للمحاكم الادارية ان تتخذ قرارات تمس استقلال الادارة. وحيث ان دعوى الجهة المدعية تكون مردودة للسبب المبني اعلاه ولا فائدة من بحث باقي النقاط المدلى بها من قبل الطرفين وكل ما تدعيه المدعية لجهة الاستلام هو في غير محله اذ تبين من مراجعة الملف الاداري ان اللجنة الخاصة رفضت استلام البضاعة وقد اخطرت الجهة المدعية لاسترجاعها من المستودعات واذا لم تفعل ذلك فان عملها لا يؤدي الى القول بحصول الاستلام الفعلي الممكن معه بحث ما تدعيه من حقوق.
- مدى اعتبار تغيير المطلب تصحيحا للدعوى او تقديما لطلب جديد ومفعول الطلب الجديد
-
وحيث ان الجهة المدعية عادت وتقدمت بطلب جاء فيه انها تصحح دعواها وتطلب بثمن البضاعة. وحيث ان هذا الطلب مردود عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 باعتبار ان ما تدعيه المدعية انه تصحيح هو بالحقيقة طلب جديد يختلف عن ما تطلبه في مذكرة ربط النزاع التي بني على اساسها استحضار الدعوى.