Rulings

State Council 01/06/1927

شورى حكم رقم : 768 /1927

Court
شورى
Number
768/1927
Date
01/06/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بتحديد قيمة التعويض عن العقار المستملك

-

وحيث ان المادتين 8 و9 من قانون الابنية المؤرخ في 23 ذي الحجة سنة 1299 و24 تشرين الاول سنة 1298 تنصان على لزوم اجراء معاملة التخمين والتقدير عند اجراء معاملة توسيع الطرق حسب المادة الاولى من القانون المذكور على مقتضى احكام قانون الاستملاك وحيث ان هذه المعاملة المبسوطة بشأن بدل المحل المأخوذ من عقارات الخواجه نجيب تيان وشركاء تابعة لقانون الاستملاك المذكور وحيث ان اللجنة المخصوصة المذكورة اصدرت قرارها بتحديد قيمة التعويض المار بيانه وقدره خمسة عشر الف وثلاثماية غرشا ذهبيا عثمانيا وحيث انه لدى عدم الاتفاق على قيمة بدل التعويض المخمن في معاملات الاستملاك يحق لذي العلاقة ان يراجع محكمة الحقوق الصالحة للنظر بالامر طبقا لاحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك المؤرخ في 7 ربيع اول سنة 1332 و21 كانون الثاني سنة 1329 وحيث ان القرار المعترض عليه والمتعلق بتحديد بدل التعويض المذكور والحالة هذه لا صلاحية لمجلس الشورى ان ينظر فيه