Rulings

State Council 17/06/1927

شورى حكم رقم : 796 /1927

Court
شورى
Number
796/1927
Date
17/06/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول احتساب الضريبة على الاراضي المغروسة

-

وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة الاراضي عن سنة 1925 وحيث ان قطعة الارض المذكورة تبلغ 2625 ذراعا مربعا وهي بكاملها مغروسة توت وبما ان ضريبة الاربعة بالاف فرضت على الاراضي المغروسة بشرط ان هذه الاراضي تدفع العشر القانوني ولما كانت اراضي بيروت غير خاضعة للعشر فيجب ان تطرح عليها الضريبة عشرة بالاف