State Council 17/06/1927
شورى حكم رقم : 796 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 796/1927
- Date
- 17/06/1927
- President
- نجيب القباني
- Members
- الحلبي، مازاس
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب الضريبة على الاراضي المغروسة
-
وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة الاراضي عن سنة 1925 وحيث ان قطعة الارض المذكورة تبلغ 2625 ذراعا مربعا وهي بكاملها مغروسة توت وبما ان ضريبة الاربعة بالاف فرضت على الاراضي المغروسة بشرط ان هذه الاراضي تدفع العشر القانوني ولما كانت اراضي بيروت غير خاضعة للعشر فيجب ان تطرح عليها الضريبة عشرة بالاف