Rulings

State Council 30/11/1927

شورى حكم رقم : 1128 /1927

Court
شورى
Number
1128/1927
Date
30/11/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرار لجنة تحكيم خاصة انشأها حاكم لبنان الكبير واناط بها امر تعيين قيمة كل بناء مهدم او مستملك

-

وحيث ان قضية الشرفية المترتبة على العقارات الواقعة في محلة الشويخ زيتونه تابعة لتشريع خاص وهو قرار حاكم لبنان الكبير المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 رقم 3062 وحيث ان هذا التشريع قد حصر تحديد قيمة كل بناء مهدوم ومستملك وبدل الشرفية من عقارات المحلة المذكورة بلجنة تحكيم خاصة دون سواها (مادة 4 من القرار رقم 3062) وحيث ان كل اعتراض على مقررات هذه اللجنة يجب ان يقدم الى حاكم لبنان الكبير فيفصل فيه نهائيا وحيث ان السيد عبد العزيز الغندور قد قدم اعتراضه لحاكم دولة لبنان الكبير على القرار المتخذ بحقه بشأن الشرفية المترتبة على عقاراته من لجنة الشويخ - زيتونه بتاريخ 22 شباط سنة 1926 نومرو 32/6 بعد مرور المدة المعينة بموجب المادة السادسة من القرار رقم 3062 المبحوث عنه واقترن هذا الرد بتصديق حاكم دولة لبنان الكبير كما هو مسطر في بيان البلدية وغير منكر من طرف المعترض وحيث ان تصديق الحاكم هو فصل نهائي في الامر لا يقبل اي مراجعة بشأنه كما هو صريح المادة السادسة المارة الذكر