State Council 02/12/1927
شورى حكم رقم : 1129 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 1129/1927
- Date
- 02/12/1927
- President
- نجيب القباني
- Members
- الحلبي، مازاس
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق راتب المعزولية للموظف الذي اكتسب الجنسبة اللبنانية اثناء قيامه بالوظيفة
-
وحيث كان جورج افندي عند احالته للاستيداع بداعي الغاء الوظيفة واعطائه معاش المعزولية لم يزل معدودا مأمورا وحيث ان عده بموجب القانون من المأمورين وان لم يكن فعليا لا يخرجه من عداد المأمورين ولا يحرمه من حقوقهم المكتسبة وحيث ان هذه الحقوق المكتسبة تستدعي دوام اعطائه معاش المعزولية وفاقا للاحكام والمقررات العائدة للمأمورين المحالين على الاستيداع وحيث ان اعتباره مؤخرا وحكما لبنانيا منذ تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1926 لا ينقص له حقا مكتسبا بل يزيده ارتباطا بجسم الدولة التي انتسب اليها وحيث ان جورج افندي باعتباره محالا للاستيداع كان عند طلبه التجنس بالجنسية اللبنانية معدودا مأمورا كان من حقوقه عدم التعرض له باعتباره انه غير لبناني ما دام قد تعين مأمورا بوقت لم يكن به مشروطا ان يكون لبنانيا وحيث ان معاش المعزولية ليس منحة تمنحها الحكومة للموظف بل معاش التقاعد ومعاش المعزولية كلاهما حق مكتسب للمأمور الذي يكمل المدد القانونية المعينة لكل منهما اذ ان ذلك لقاء توقيفات تحسمها صناديق الحكومة من معاشاته المدفوعة لذلك المأمور وحيث كان روح القانون والعدل يقضي ايضا بلزوم الاخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم من الماجريات والاحكام بهذا الشأن