State Council 10/01/1929
شورى حكم رقم : 1 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 1/1929
- Date
- 10/01/1929
- President
- شكري قرداحي
- Members
- حميه، ناطور
- Source
- Lebanese University
- الطعن بترشيح وانتخاب عضو مجلس البلدية لمخالفته القانون بعدم الاقامة فيها
-
حيث ان المعترضين يستندون في طلب الغاء انتخاب شكري انه غير مقيم في جل الديب اقامة اصلية حقيقية وحيث ان المادة الثالثة من القرار 1265 المؤرخ في 30 اذار سنة 1922 لا يجوز انتخاب احد عضوا في مجلس بلدية ليس له فيها مركز اصلي حقيقي ولا تشترط حتما السكن الفعلي وحيث ان عبارة "مركز اصلي حقيقي" ليست سوى تعريف محل الاقامة كما قرره العلماء Domicile وحيث انه يجب لدرء الشبهات تبعا لرأي العلماء ان لا يخلط محل الاقامة domicile الذي هو محل الاقامة القانوني للشخص مع المسكن residence الذي هو محل سكنه الفعلي وحيث انه اذا كان محل الاقامة القانوني domicile هو عادة محل السكن الفعلي الا انه ليس من الضروري ان يكون دائما كذلك خصوصا اذا ظهر ظروف كمحل الشغل والروابط العائلية لتثبت العكس وحيث ان هذا التفسير الحديث لكلمة domicile اليه يرجع تعيين محل اقامة الشخص القانوني عند وقوع الاعتراض وحيث انه من الاولى التمشي على هذا المبدأ في البلاد اللبنانية طالما ان القانون العثماني الجاري العمل به لم يضع قواعد خصوصية لمحلات الاقامة وحيث ان لكل شخص محل اقامة اصلي domicile d'origine وحيث ان ظروف القضية تبين بوضوح ان محل اقامة شكري غنطوس هو جل الديب وهذا ظاهر من ثبوت حصول ولادته في جل الديب وثبوت ان والده كان مقيما فيها كما ظهر من صك البيع المبرز وحيث انه من المسلم به ان الشخص يحتفظ بمحل اقامته الاصلي domicile d'origine طالما انه لم يسمع بتبديله وحيث ان اكثر الشرائع تتطلب لتبديل محل الاقامة الاصلي ليس فقط السكنى الفعلية في المحل الذي يريد الشخص الاقامة فيه بل ان يقدم ايضا تصريحا رسميا بذلك وحيث انه اذا كان لا يمكن تطلب هذه الشروط من الشخص الذي يريد تبديل محل اقامته القانوني فانه يلزم مع ذلك باقل الدرجات - نظرا لعدم النص على تلك الشروط في القانون العثماني - التحقق مما اذا كان لا يوجد في ظروف الشخص ما يثبت انه قصد تبديل سكنه وحيث انه لا يظهر بصورة واضحة لا يمكن دحضها ان الشارع اللبناني اوجب كشرط للترشيح السكن الفعلي Residence في منطقة الانتخاب لان القانون الفرنساوي المتعلق بالانتخابات البلدية والذي قد يكون الشارع اللبناني استوحى منه نصوص القانون الحالي لا يتطلب هذا الشرط بل هو يعتبر كشرط كاف دفع الشخص الضرائب الشخصية المتوجبة عليه في المنطقة التي يريد ترشيح نفسه عنها وحيث كان انتخاب شكري غنطوس بالنظر لما تقدم قانونيا يجب تأييده
- مفعول الاعفاء من بدل الطريق على الترشيح لعضوية البلدية
-
وفيما يتعلق بالمعترض عليهم الاخرين مخائيل سعاده واسكندر اسطفان وعقل عبود حيث ان المعترضين يستندون في طلب الغاء انتخاب هؤلاء المعترض عليهم الى المادة 20 من القرار 1208 وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة لا يجوز انتخاب الاشخاص الذين اعفوا من التكاليف البلدية وحيث تبين من تذكرة المحافظ المؤرخة في 4 تشرين الاول سنة 1928 رقم 559 انه وان يكن اعفي المعترض عليهم من بدل الطريق لتجاوزهم السن القانوني الا انهم يدفعون اموال الارزاق والمسقفات وجميع التكاليف المحلية وحيث ان بدل الطريق ليس من جملة التكاليف المنصوص عليها في المادة 20 المذكورة لانها تعود للخزينة العمومية وليس الى صندوق البلدية