State Council 14/02/1929
شورى حكم رقم : 4 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 4/1929
- Date
- 14/02/1929
- President
- شكري قرداحي
- Members
- حميه، كحيل
- Source
- Lebanese University
- شروط انتخاب عضو البلدية ومفعول مخالفة هذه الشروط على صحة الانتخاب
-
حيث ان المعترضين يدليان تأييدا لطلبهما الغاء انتخاب المعترض عليهما بان هذين الاخرين لا يحسنان القراءة والكتابة وحيث ان الشارع اوجب في المادة 18 من القرار 1208 المؤرخ في 12 اذار سنة 1922 ان تطبق على الانتخابات البلدية احكام القرار 1307 الصادر في 10 اذار سنة 1922 المختص بانتخاب اعضاء المجلس النيابي وبالشروط اللازمة للناخب والمنتخب وحيث ان المادة السابعة من القرار 1307 المار ذكره الواجب العمل بها في القضية الحاضرة لا تجيز انتخاب احد لعضوية البلدية الا اذا كان عارفا القراءة والكتابة وحيث ان المحكمة استحضرت المعترض عليهما عبد اللطيف حسن عيسى واحمد الميسر حجار وفحصتهما في جلسة علنية فظهر لها في نتيجة الفحص انهما لا يحسنان القراءة والكتابة بالمعنى الذي قصده الشارع وبدرجة تمكنها من القيام باعباء عضوية البلدية