Rulings

State Council 21/03/1929

شورى حكم رقم : 5 /1929

Court
شورى
Number
5/1929
Date
21/03/1929
President
نجيب بك ابو صوان
Members
قرداحي، نصار، حميه، ناطور
Source
Lebanese University

- شروط الحصول على معاش المعزولية للمأجور الذي استعفى من الخدمة ومفعول جواز الاستخدام مجددا بعد الاستعفاء

-

وحيث ولئن ذكر في المادة الاولى من القانون السالف الذكر انه يخصص معاش معزولية لمن كان مجبورا على ترك الخدمة لاسباب صحية انه يشرط مع ذلك بنفس المادة تحقق هذه المجبورية من الدائرة المختصة وحيث انه لا يوجد في هذه الدعوى ما يثبت تحقق الادارة من تلك المجبورية وحيث ولئن ذكر في المادة الثانية من القانون المشار اليه انه يحق لمن عزل ادارة لغير حكم قانوني واعطي القرار بجواز استخدامه ان يطالب بمعاش المعزولية فان المادة الثالثة منه صرحت ان الذين يستعفون من المأمورية لاسباب ذاتية لا يحق لهم طلب معاش المعزولية وحيث ان نظرية امكان طلب معاش المعزولية بحالة اعطاء قرار بجواز الاستخدام بعد الاستعفاء يجب عدا ما تقدم نبذها تماما بحكم المادة الثانية والاربعين من نظام مأموري الديون العمومية التي نصت بان المأمورين الذين يستعفون يحرمون من حق قبولهم في الخدمة تكرارا وبانه اذا جاز مجددا استخدام اولئك الذين يثبت انهم احسنوا الخدمة سابقا وانهم داوموا على عيشة حسنة فان ذلك مشروط بانهم يبقون محرومين من الفوائد التي كانت تنجم عن خدماتهم السابقة لانه يجب النظر اليهم كانهم ولجوا المأمورية جديدا لاول مرة وحيث ان هذا التعويض لا يجوز بموجب القانون والقرار عدد 3195 اعطاؤه الا لمن كان صرف من الخدمة رأسا من جانب الادارة وحيث ان المستدعي استعفى بملء رضائه ولم يكن هناك سبب مشروع لتنويله سؤاله على السبب المتذرع به بكون وزارة المالية منحت تعويض تسريح الى احمد وجيه افندي احد مأموري الديون العمومية رغم استعفائه من الوظيفة وبعد ان اعادته الى المأمورية وصرف منها حيث ان المجلس لا يمكنه البحث في قضايا لم تعرض على تمحيصه وليس له ان ياخذ مقياسا لاحكامه قرارات الادارة اذ ان مهمته منحصرة في تطبيق النصوص القانونية على المسائل المعروضة عليه