State Council 27/06/1929
شورى حكم رقم : 18 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 18/1929
- Date
- 27/06/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- كحيل، زخريا
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بابطال الانتخابات لمخالفتها الاصول وحسن سير العملية الانتخابية
-
حيث ولئن ثبت انه بوشر بالانتخاب قبل الساعة الثامنة الا انه لم يتبين انه قصد بذلك اجراء غش او خداع او نتج عن هذه المباشرة قبل الوقت تلاعب في الاوراق الانتخابية وليس في القانون نص يبطل الانتخاب عند وقوع هذه المخالفة حيث ان امر تعيين اعضاء قلم الاقتراع هو من حق رئيس قلم الاقتراع