Rulings

State Council 27/06/1929

شورى حكم رقم : 18 /1929

Court
شورى
Number
18/1929
Date
27/06/1929
President
توفيق الناطور
Members
كحيل، زخريا
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطال الانتخابات لمخالفتها الاصول وحسن سير العملية الانتخابية

-

حيث ولئن ثبت انه بوشر بالانتخاب قبل الساعة الثامنة الا انه لم يتبين انه قصد بذلك اجراء غش او خداع او نتج عن هذه المباشرة قبل الوقت تلاعب في الاوراق الانتخابية وليس في القانون نص يبطل الانتخاب عند وقوع هذه المخالفة حيث ان امر تعيين اعضاء قلم الاقتراع هو من حق رئيس قلم الاقتراع