State Council 27/06/1929
شورى حكم رقم : 19 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 19/1929
- Date
- 27/06/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- كحيل، العمري
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بابطال الانتخابات لتدخل رئيس قلم الاقتراع اثناء العملية الانتخابية
-
وحيث لم يثبت ان رئيس قلم الاقتراع بعد استماع الشهود لدى هذا المجلس انه قد تدخل بالشؤون الانتخابية تدخلا مؤثرا على نتيجة الانتخاب بالرغم عما قيل عن القائه خطابا خارج غرفة الاقتراع اذ لا يمكن ان يعتبر هذا الخطاب مهما كان له من التأثير على جمهور المنتخبين سببا كافيا لاجراء الضغط على حرية الناخبين بدليل ما جاء بافادة ضابط الجندرمية الافرنسي المولج بالا من في تلك المنطقة من ان كلام الخطيب كان موضوع استحسان وتقبيح معا وحيث لم يثبت بصورة من الصور ان سليم افندي البستاني قد تدخل لمصلحة نسيبه اسكندر البستاني في هذه الانتخابات