State Council 04/07/1929
شورى حكم رقم : 29 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 29/1929
- Date
- 04/07/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- كحيل، زخريا
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بابطال الانتخابات لوجود زيادة في عدد اوراق المقترعين والتأخر في معاملة الفرز من قبل هيئة الاقتراع
-
حيث لو فرض جدلا وجود هذا العدد المزعوم فانه لا يؤثر على نتيجة الانتخابات فيما لو اسقط من مجموع الاصوات حيث ان تأخير هيئة الاقتراع في معاملة الفرز لساعة متأخرة لا يستلزم الفسخ خصوصا ولم يثبت ان هذا التأخير قصد به تلاعب في الانتخابات او ادخال غش وحيلة فيها