Rulings

State Council 04/07/1929

شورى حكم رقم : 29 /1929

Court
شورى
Number
29/1929
Date
04/07/1929
President
توفيق الناطور
Members
كحيل، زخريا
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطال الانتخابات لوجود زيادة في عدد اوراق المقترعين والتأخر في معاملة الفرز من قبل هيئة الاقتراع

-

حيث لو فرض جدلا وجود هذا العدد المزعوم فانه لا يؤثر على نتيجة الانتخابات فيما لو اسقط من مجموع الاصوات حيث ان تأخير هيئة الاقتراع في معاملة الفرز لساعة متأخرة لا يستلزم الفسخ خصوصا ولم يثبت ان هذا التأخير قصد به تلاعب في الانتخابات او ادخال غش وحيلة فيها