Rulings

State Council 10/07/1929

شورى حكم رقم : 39 /1929

Court
شورى
Number
39/1929
Date
10/07/1929
President
توفيق الناطور
Members
كحيل، زخريا
Source
Lebanese University

- المطالبة بالغاء الانتخابات لعدم مراعاة حسن سير العملية الانتخابية من ناحية اثارة الشغب ومنع الناضجين من المشاركة وحق مجلس الشورى في التقدير

-

وحيث لا يمكن اتخاذ حصول الضوضاء والمشاغبة والمضاربة بل واطلاق الرصاص بحد ذاتها سببا لفسخ الانتخابات وابطالها بهذه الحجة طالما لم يؤثر ذلك كله على سير الانتخابات ونتيجتها والا فتح المجال لكل فئة ترى نفسها غير امينة من الفوز النهائي ان لتوسل بمثل تلك الوسائل ليكون سببا لها تحتج فيما بعد لدى المرجع الايجابي لالغاء انتخابات لم تأت نتيجتها طبق مرامها وحيث ان توقيف الاعمال الانتخابية ساعة او ساعتين طالما لم يقصد منه غش او خديعة وطالما لم يكن سببا في حرمان احد المنتخبين من استعمال حقه الانتخابي وطالما لم يؤثر على نتيجة الانتخاب فلا يجوز اتخاذه سببا لفسخ الانتخابات وحيث انه لم يتقدم من هؤلاء الناخبين المزعوم انهم منعوا من استعمال حقهم الانتخابي عند المناداة قبل الساعة الرابعة احد الى النطاق الانتخابي فقد يعتبرون بنظر هذا المجلس متمنعون عن استعمال حقهم من تلقاء انفسهم اذ لم يحل بينهم وبين دخول النطاق الانتخابي حائل او مانع فلو انهم فعلوا اعني دخلوا النطاق الانتخابي قبل الساعة الرابعة وتمنعت الهيئة الاقتراعية من اخذ اصواتهم واوراقهم بحجة ان الوقت قد فات لكان للمجلس حق تقدير هذه الناحية من الاعتراض وحيث ان انسحاب عضوي اللجنة عقل شديد عقل ومنصور حيدر بلوط لا تأثير له على نتيجة الانتخابات اذ ان مجرد انسحابهما لا يجب في حال من الاحوال ان يكون وسيلة لعرقلة سير الانتخاب والا لتمسك بهذه البدعة كل من رأى نفسه او حزبه خاسر المعركة الانتخابية ولما رأينا في هذه البلاد انتخابا تصل فيه الهيئة الاقتراعية الى نهاية اعمالها والتحقق من نتيجة اعمالها الانتخابية طالما ان انسحاب عضوين من الاعضاء كاف لتوقيف سير الانتخاب وحيث ان المشترع قد ترك لهذا المجلس حق تقدير الوقائع وتمحيصها