Rulings

State Council 13/08/1929

شورى حكم رقم : 42 /1929

Court
شورى
Number
42/1929
Date
13/08/1929
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، العمري، زخريا، نقاش
Source
Lebanese University

- مفعول الطلب المقدم لاول مرة امام مجلس الشورى فيما خص ابراز مستند التقرير الطبي امام المجلس

-

حيث ان المادة الاولى من قانون المعزولية تقضي بوجوب استثبات الداعي الصحي لتأدية راتب المعزولية وهذا شرط جازم وحيث من نص المادة المذكورة يتضح جليا ان للادارة الرسمية حق هذا الاستثبات وحيث ان طلب المعترض تخويله حق ابراز تقرير طبي امام مجلس الشورى يعتبر متأخرا ومخالفا للقانون اذ انه كان من الواجب عليه ان يبرز مثل هذه الشهادة وللادارة ذات الصلاحية وفقا لنص المادة المذكورة حتى اذا لم تقتنع بالشهادة المبرزة امكنها ان تستثبت حقيقة المرض في حينه بمعرفة من تعينهم من الاطباء وحيث اذن لا يجوز قبول طلب المعترض لاول مرة امام هذا المجلس