Rulings

State Council 20/01/1930

شورى حكم رقم : 1 /1930

Court
شورى
Number
1/1930
Date
20/01/1930
President
شفيق الحلبي
Members
العمري، نقاش
Source
Lebanese University

- استحقاق المعاش التقاعدي للموظف المعزول في مفتشية الملكية للدولة العثمانية

-

وحيث ان المادة الثانية من قانون المعزولية العثماني قد اشترطت على الموظف المعزول بعض شروط لكي يحق له ان يتناول مرتب المعزولية منها ان يكون قد خدم على الاقل خمس عشرة سنة وحيث انه يراد فقط من هذه المادة تعيين وتحديد الشروط التي ينشأ معها حق الموظف بمرتب المعزولية وحيث انه اذا طولعت على التعاقب مواد قانون المعزولية يرى ان الشارع اخذ يبحث بالتسلسل عن تلك الشروط فقرر في المادة السابعة ان حق الموظف بمرتب المعزولية يبتدىء منذ يوم احالته الى الاستيداع وعين في المادة التاسعة قيمة هذا المرتب فجعل ربع الراتب الاخير اذا كانت خدمة الموظف تفوق من جهة حساب مدة المعزولية بين الموظف الموجود في الاستيداع والموظف الذي كان معزولا واعيد الى الخدمة وحيث ان الشارع قصد بالمدات التي حددها وحصرها في المواد المذكورة مدات الخدمة الفعلية فقط لانه لو قصد خلاف ذلك لحق للموظف الذي اكمل خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية وعزل وبقي معزولا ست سنوات ان يتناول حتما في السنة الواحدة والعشرين بدلا من ربع مرتبه الثلث والنصف بعد السنة الواحدة والثلاثين ولو بقي معزولا وحيث لا جدال في ان الموظف المحال الى الاستيداع يبقى في نظر الحكومة موظفا كما قرره العلم والاجتهاد ولكن لا يمكن ان تكون حالته افضل من حالة الموظف المستمر في وظيفته وحيث ان الشارع اراد التفريق بين الموظف المعزول والموظف المتقاعد اذ قصد بذلك التفريق ان الموظف المعزول يبقى امامه باب التوظيف مفتوحا ويبقى حقه بالتوظيف تجاه الحكومة معلقا فيمكن له ان يرجع الى الخدمة ويتقاضى مرتبا كاملا بعكس الموظف (العامل) اذ سد امامه باب التوظيف ويبلغ من العمر ما لم يعد له معه طاقة على الاستخدام فتصفى له مدات خدماته ومدات معزوليته ذات المرتب ومدة انفصاله القانونية وتضم الى بعضها ويسدد حسابه مع الحكومة ويعين له مرتب مقطوع يمكنه من الاستعانة به في آخر ايام حياته وحيث ان تصفية وتسديد وتحديد هذه الديون يعود الى الحكومة المتوجب عليها دفعها وفاقا للانظمة والقوانين المختصة بها وحيث ان حق الموظف المكتسب يقتصر فقط على حقه بمرتب المعزولية او بمرتب التقاعد على ان يبقى للحكومة الحق بتعيين ذلك المرتب تطبيقا للقواعد والقوانين المنوه بها اعلاه وحيث ان قرار وزارة المالية بتعيين مرتب المعترض محمد باشا المخزومي جاء موافقا للقانون والانظمة المرعية كما سبق تفسيره