State Council 25/01/1930
شورى حكم رقم : 4 /1930
- Court
- شورى
- Number
- 4/1930
- Date
- 25/01/1930
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- العمري، نقاش
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الراتب التقاعدي للدركي
-
وحيث ان المادة الاولى من قانون التقاعد العسكري اللبناني تنص بصراحة تامة على انه يعطى مرتب تقاعدي لافراد الجاندرمة الذين خدموا تسع سنوات بلا انقطاع وحيث ان هذه المادة جاءت مطلقة واشترطت لكي يكون لنفر الجاندرمة حق بالتقاعد ان يخدم مدة تسع سنوات متوالية دون ان يتخللها فاصلة