Rulings

State Council 25/01/1930

شورى حكم رقم : 4 /1930

Court
شورى
Number
4/1930
Date
25/01/1930
President
شفيق الحلبي
Members
العمري، نقاش
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الراتب التقاعدي للدركي

-

وحيث ان المادة الاولى من قانون التقاعد العسكري اللبناني تنص بصراحة تامة على انه يعطى مرتب تقاعدي لافراد الجاندرمة الذين خدموا تسع سنوات بلا انقطاع وحيث ان هذه المادة جاءت مطلقة واشترطت لكي يكون لنفر الجاندرمة حق بالتقاعد ان يخدم مدة تسع سنوات متوالية دون ان يتخللها فاصلة