State Council 30/01/1930
شورى حكم رقم : 6 /1930
- Court
- شورى
- Number
- 6/1930
- Date
- 30/01/1930
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- العمري، زخريا
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة اصول استثبات العلة على حق عائلة المتوفي بتقاضي مرتب المعلولية
-
وحيث ان مرتب المعلولية المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد الملكي لا يحق الا للذين اصيبوا باحدى العلل المعينة في الفقرة المذكورة وبعد التثبت من ذلك بصورة فنية وضمن الشروط المعينة في تحريرات نظارة المالية العثمانية المؤرخة في 2 حزيران سنة 1329 عدد 52 وحيث ان يوسف بك الملاط لم يطلب في اثناء مرضه مرتب المعلولية المعين في الفقرة الاولى من المادة المذكورة بل طلب احالته الى الاستيداع بمرتب استيداعي وحيث انه بعد وفاته لا يحق لعائلته الا المرتب التقاعدي العادي وحيث ان التقرير الطبي المعطى بعد وفاته بسنتين لاثبات علته جاء بعد وفاته خلافا للاصول المعينة في هذه الحالة من وجوب استثبات العلة من قبل لجنة فنية بمعرفة الادارة