State Council 01/02/1930
شورى حكم رقم : 7 /1930
- Court
- شورى
- Number
- 7/1930
- Date
- 01/02/1930
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الأنسي، زخريا
- Source
- Lebanese University
- حقوق القاضي العضو المعين في لجنة انتخابات الهيئة الاختيارية
-
حيث انه يتحتم على احمد افندي الخطيب من جراء وجوده في لجنة الانتخاب ان يكون من الاعضاء المكلفين بفتح الصندوقة وفرز الاصوات ولا ترى المحكمة اية مخالفة للقانون اتت من هذا القبيل
- شروط المطالبة ببطلان الانتخابات لوجود الخطأ في قرار الاصوات
-
حيث انه لا يرجى ادنى نفع للمستدعين الادلاء بهذا السبب اذ على حد سواء ان كان نجيب الحداد قد نال 84 صوتا او 81 طالما ان مزاحمه اصابه مئة وثلاثة اصوات فتبقى الاكثرية في كلتي الحالتين بجانب هذا الاخير وحيث ان هذا السبب مردودا ايضا مع جميع الاسباب التي ذكرت اعلاه