Rulings

State Council 01/02/1930

شورى حكم رقم : 7 /1930

Court
شورى
Number
7/1930
Date
01/02/1930
President
شفيق الحلبي
Members
الأنسي، زخريا
Source
Lebanese University

- حقوق القاضي العضو المعين في لجنة انتخابات الهيئة الاختيارية

-

حيث انه يتحتم على احمد افندي الخطيب من جراء وجوده في لجنة الانتخاب ان يكون من الاعضاء المكلفين بفتح الصندوقة وفرز الاصوات ولا ترى المحكمة اية مخالفة للقانون اتت من هذا القبيل

- شروط المطالبة ببطلان الانتخابات لوجود الخطأ في قرار الاصوات

-

حيث انه لا يرجى ادنى نفع للمستدعين الادلاء بهذا السبب اذ على حد سواء ان كان نجيب الحداد قد نال 84 صوتا او 81 طالما ان مزاحمه اصابه مئة وثلاثة اصوات فتبقى الاكثرية في كلتي الحالتين بجانب هذا الاخير وحيث ان هذا السبب مردودا ايضا مع جميع الاسباب التي ذكرت اعلاه