Rulings

State Council 08/04/1930

شورى حكم رقم : 11 /1930

Court
شورى
Number
11/1930
Date
08/04/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- حق رئيس الجمهورية (حاكم الدولة) في التقرير فيما خص الاجازة بمحاكمة الامأمورين او عدمها

-

وحيث ان حاكم الدولة بموجب القرار 1371 يأمر باجازة المحاكمة للمأمورين او بعدمها بعد تحقيق اداري بسيط يجريه ويقف منه على حقائق الامور حيث كانت الغاية من تعليق محاكمة المأمورين على اجازة حاكم الدولة انما هي كرامة المأمورية ومصالح الدولة وحيث كان القانون قد ترك لحاكم الدولة امر تقدير الاسباب الموجبة اجازة المحاكمة او عدمها وحيث كان الحاكم يستقل في تقدير تلك الاسباب الموجبة وما يراه في هذا الشأن لا يمكن انتقاده والاعتراض عليه اذا لم يرافقه سوء الاستعمال اي السبب الرابع الآنف ذكره ولا شيء منه في هذه القضية